العلامة الحلي
45
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كأوله ، والباقي كما تقدم ( 1 ) ، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا ، وفي آخرها أربعا ، والتهليل في آخرها مرتين ( 2 ) ، وقال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول : " أن عليا ولي الله ، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا ( 3 ) . ويجوز في حال الاستعجال ، والسفر إفراد الفصول ، جمعا بين فضيلة الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال : رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة ؟ فقال : " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " ( 4 ) . وقال الباقر عليه السلام : " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة " ( 5 ) . تذنيب : تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة ، لقول الصادق عليه السلام : " لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " ( 6 ) . مسألة 159 : يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 26 . ( 2 ) مصباح المتهجد : 26 . ( 3 ) النهاية : 69 . وقال في المبسوط 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 62 / 216 ، الإستبصار 1 : 307 / 1140 . ( 5 ) التهذيب 2 : 62 / 219 : الإستبصار 1 : 308 / 1143 . ( 6 ) التهذيب 2 : 62 / 218 ، الإستبصار 1 : 308 / 1142 .